(ومَآ آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَاتّقُواْ اللّهَ إِنّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)
ثم أما بعد
المؤمن يحرص دائما على إتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك لينال رضى ربه عز وجل فهو دائما متبع للآثار السلفية ، بينما المبتدع يسير على غير هدى فهو بين الهوى والظلال سائر وتراه بين السنة والبدعة حائر ، ففي كل عبادة يحدث فيها المبتدع بدعة سوف تدخل هذه البدعة مكان السنة ، ولهذا قال بعض السلف : (ما ابتدع قوم بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها) ، ففي البدعة خروجاً عن إتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهي تنافي تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ، بل إن مضمون البدعة الطعن في الإسلام بصفة عامة ، فإن الذي يبتدع يتضمن ببدعته إن الإسلام لم يكتمل , و إنه كمل الإسلام بهذه البدعة ، وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعليم الصحابة الكرام الإقتداء به في كل شيء ، فقد جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم إضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوَّضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبةً ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. فإن متَّ من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهنَّ آخرَ ما تتكلم به . قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت). فقد أبدل الصحابي مكان كلمة (نبيك) بكلمة (رسولك) فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول نبيك وذلك من تمام الإقتداء به صلى الله عليه وسلم , فالواجب على المسلم أن يحرص على إتباعه صلى الله عليه وسلم وأن يبتعد عن كل ما ابتدعه المبتدعون, إعلم إن موافقة السنة خير من مخالفتها حتى وإن كثر العمل.
وإليك أخي الكريم بعض ما ابتدعه المبتدعون في دين الله عز وجل لتكن على علم منها ، قال حذيفة رضي الله عنه (كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني).
وكما قال الشاعر :
عرفت الشر لا للشر*******لكن لتوقيه
ومن لا يعرف الخير*******من الشر يقع فيه
البدع اليومية
يقوم الإنسان من نومه فيحرص المؤمن على رضى الله عز وجل بينما يحرص المبتدع على اتباع ما أحدثه من البدع والضلالات فلا يخلو وقت إلا وقد أحدث فيه المبتدعون بدعة ، ولا توجد عبادة إلا ووضع فيها المبتدعون ما لم ينزل الله به من سلطان ، ومن بدع المبتدعون اليومية
إعتقاد بعض الناس أن هناك بدعة حسنة وسيئة
وقد سُئِلَتْ اللجنة الدائمة للإفتاء عن : إختلاف علماؤنا في البدعة فقال بعضهم البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح ، فهل هذا الكلام صحيح؟
فكان هذا الجواب من اللجنة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ..وبعد:
الجواب: البدعة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق ، ثم منها ما يتعلق بالمعاملات ، وشؤون الدنيا: كإختراع آلات النقل من الطائرات، والسيارات، والقاطرات، وأجهزة الكهرباء وأدوات الطهي، والمكيفات التي تستعمل للتدفئة والتبريد، وآلات الحرب من قنابل وغواصات ودبابات وغيرها مما يرجع إلى مصالح العباد في دنياهم، فهذه في نفسها لا حرج فيها ولا إثم في إختراعها، أما بالنسبة للمقصد من إختراعها وما تستعمل فيه فإن قصد بها خير واستعين بها فيه فهي خير، وإن قصد بها شر من تخريب وتدمير وإفساد في الأرض واستعين بها في ذلك فهي شر وبلاء، وقد تكون البدعة في الدين: عقيدة أو عبادة قولية أو فعلية: كبدعة نفي القدر، وبناء المساجد على القبور، وقراءة القرآن عندها للأموات، والاحتفال بالموالد إحياء لذكرى الصالحين والوجهاء، والاستغاثة بغير الله، والطواف حول المزارات، فهذه وأمثالها كلها ضلالة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة). لكن منها ما هو شرك أكبر يخرج من الإسلام: كالاستغاثة بغير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية، والذبح، والنذر لغير الله إلى أمثال ذلك مما هو عبادة مختصة بالله، ومنها ما هو ذريعة إلى الشرك: كالتوسل إلى الله بجاه الصالحين، والحلف بغير الله، وقول الشخص ما شاء الله وشئت، ولا تنقسم البدع في العبادات إلى الأحكام الخمسة كما زعم بعض الناس لعموم حديث (كل بدعة ضلالة).
*غسل الفرج قبل كل وضوء ولو لم يحدث
يعتقد بعض الناس أنه لا بد من غسل الفرج قبل كل وضوء ولو لم يحدث والصواب في هذا أن يقال من أدركته الصلاة وقد سبق ذلك نوم أو خروج ريح من دبره فما عليه إلا أن يتوضأ .. ولا يحتاج في ذلك إلى غسل فرجه .. ومن اعتقد خلاف ذلك فقد ابتدع في دين الله إضافة إلى أن ذلك ضرباً من الوسوسة , وأما إذا أراد المسلم قضاء حاجته من بول أو غائط قبل الوضوء ففي هذه الحالة يجب عليه غسل فرجه وتنقية مكان البول والغائط.
*الأدعية الواردة عند غسل كل عضو في الوضوء
الأدعية الواردة عند غسل كل عضو ، كقول بعضهم عند غسل يده اليمنى , اللهم أعطني كتابي بيميني ، وعند غسل وجهه اللهم بيّض وجهي يوم تبيض الوجوه ... الخ ، مستدلين في ذلك بحديث عن أنس رضي الله عنه ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يا أنس أدنُ مني أُعلمك مقادير الوضوء فدنوت فلمّا غسل يديه قال : بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله فلما استنجى قال : اللهم حصّن فرجي ويسر لي أمري ... الخ) ، قال الإمام النووي : هذا الدعاء لا أصل له , وقال الإمام ابن الصلاح : لم يصح فيه حديث ، وقال الإمام ابن القيم : ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئاً غير التسمية وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً منه ولا علمّه لأمته ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله ، وقوله ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) في آخره.
*ترك الكلام أثناء الوضوء
ليس في السنة الصحيحة ما يدل على إنه يكره أو يحرم الكلام أثناء الوضوء وكل ما ذكرا من وجود سحابة فوق المتوضي فكلما تكلم المتوضي إرتفعت ، ليس بصحيح ، وعليه فيكون الكلام أثناء الوضوء مباحا لا حرج فيه.
*الوضوء من الإصابة بالنجاسة
إذا توضأ الإنسان ثم أصابته نجاسة فإنه يزيل النجاسة ولا يتوضأ، لأن النجاسة ليست بحدث فيكفى إزالتها فقط.
*مسح الرقبة
مسح الرقبة في الوضوء مخالف لجميع الأحاديث الواردة في صفة وضوئه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إذ ليس في شيء منها ذكر لمسح الرقبة ,قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ولم يصح عنه في مسح العنق حديث ألبته. وحجة من فعل ذلك حديث نصه : (مسح الرقبة أمان من الغل) قال الإمام النووي : هذا حديث موضوع ليس من كلام رسول اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
*القول للمتوضي زمزم
يقول بعضهم للمتوضي عند إنتهائه من وضوئه زمزم فيرد عليه المتوضي جمعا ، فكل هذا لم يرد عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا عن أصحابه وهذا إبتداع في الدين.
*اعتقاد بعض الناس ان الوضوء لا يتم إلا إذا كان ثلاثا ثلاثا
إعتقاد بعض الناس ان الوضوء لا يتم إلا إذا كان ثلاثا ثلاثا أي غسل كل عضو ثلاث مرات وهذا إعتقاد خاطئ , قال البخاري في صحيحه باب الوضوء مره مره ، باب الوضوء مرتين مرتين ، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وأورد تحت الباب الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مره مره . وأورد تحت الباب الثاني حديث عبدا لله بن يزيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين . وأورد تحت الباب الثالث حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا .فدلت الأحاديث السابقة على جواز الوضوء مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا.
الزيادة في عدد غسل أعضاء الوضوء على ثلاث مرات
هذه تحدث من بعض الناس فيعتقد إنه كلما أكثر من غسل أعضاء وضوؤه كلما زاد أجره وهذا تلبيس من الشيطان لأن العمل إذا لم يكن مشروعا فهو مردود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق عليه .
*الإسراف في زينة المساجد
الإسراف في الزخرفة بالنقوش وكتابة الآيات وأسماء الخالق وأسماء المخلوقين، وهي بدعة مكروهة بأي حال واختيار ما لم يشرعه الله. ومن الإسراف ايضا وضع الثريات وإضاءتها يوم الجمعة وليالي رمضان خاصة (وفي غيرها أحياناً) ، جمعاً بين الإسراف و الإبتداع وهدْر نعمة الكهرباء والمتاع والمال ووضعها واستعمالها في غير محلّها ، وأيضا زيادة عدد المآذن (عن واحدة) للزينة، والمسجد لا يحتاج أكثر من واحدة للدلالة على مكانه، ويكفي رفع مكبرات الصوت على أصغر مئذنة، وهي أداة للتعريف بمكان المسجد وتبليغ الأذان، وليست قُرْبة إلى الله تعالى إذ لم يعرفها المسلمون في الصدر الأول.
*بناء المنارة في المساجد
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لم يثبت أن المنارة في المسجد كانت معروفة في عهده صلى الله عليه وسلم ، ولكن من المقطوع به أن الأذان كان حينذاك في مكان مرتفع على المسجد يرقى إليه كما تقدم ، ومن المحتمل أن الرقي المذكور إنما هو إلى ظهر المسجد فقط ، ومن المحتمل أنه إلى شيء كان فوق ظهره كما في حديث أم زيد ، وسواء كان الواقع هذا أو ذاك ، فالذي نجزم به أن المنارة المعروفة اليوم ، ليست من السنة في شيء غير أن المعنى المقصود منها - وهو التبليغ - أمر مشروع بلا ريب ، فإذا كان التبليغ لا يحصل إلا بها ، فهي حينئذ مشروعة لما تقرر في علم الأصول : أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب . غير أن من رأيي إن وجود الآلات المكبرة للصوت اليوم يغني عن اتخاذ المأذنة كأداة للتبليغ ، لا سيما وهي تكلف المبالغ الطائلة ، فبناؤها والحالة هذه مع كونه بدعة - ووجود ما يغني عنه - غير مشروع لما فيه من إسراف وتضييع للمال ، ومما يدل دلالة قاطعة على أنها صارت اليوم عديمة الفائدة ، أن المؤذنين لا يصعدون إليها البتة مستغنين عنها بمكبر الصوت.
*تجنيب الصبيان عن المسجد تعظيماً له
ومن الأشياء التي يفعلها بعض الجهال تجنيب الصبيان عن المسجد تعظيماً للمسجد، والواقع إنه بدعة لأنه خلاف ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض الصحابة (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي وهو حامل حسناً أو حسيناً، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، قال: فرفعت رأسي، فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال الناس: يا رسول الله! إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمرا، أو أنه يوحى إليك! قال كل ذلك لم يكن؛ ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته).
وفي حديث آخر: (كان صلى الله عليه وسلم يصلي ؛ فإذا سجدا وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعوهما؛ أشار إليهم أن دعوهما فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال من أحبني فليحب هذين).
*وضع الهلال فوق المسجد
من المصائب التي ابتلي بها بعض القائمين على المساجد وضع الهلال فوقها فهذا العمل بدعة منكرة سبق إليها الفُرْس والنصارى، وقلّدهم جهلة المسلمين في مصر وتركيا زمن الفاطميين والمماليك والعثمانيين تقليداً لرموز الكتابيين المبتدعة.
*جعل درجات المنبر أكثر من ثلاث
قال الألباني رحمه الله تعالى: ومن مضار هذه البدعة أنها تقطع الصفوف ، وقد تنبه لهذا بعض المسؤولين عن المساجد ، فأخذوا يتفادون ذلك بطرق محدثة كجعل الدرج بجانب الجدار ونحو ذلك ، ولو أنهم اتبعوا السنة لاستراحوا.
*بناء المحراب وكتابة آية عليه
قال الألباني رحمه الله تعالى: أما المحراب في المسجد فالظاهر أنه بدعة لأننا لم نقف على أي أثر يدل على أنه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال رحمه الله: أن المحراب في المسجد بدعة , و لا مبرر لجعله من المصالح المرسلة , ما دام أن غيره مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه مع البساطة , و قلة الكلفة , و البعد عن الزخرفة .
قال ابن العثيمين رحمه الله تعالى: كتابة هذه الآية على المحراب وهي قول الله – تعالى - : " كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا " فهي بدعة محدثة ووضع للآية على غير المراد منها ، إذ المحراب في الآية : المكان الذي يتخلى فيه للعبادة لا المكان الذي يقوم فيه الإمام للصلاة.
*حجز مكان في المسجد
حجز مكان في المسجد: وهذا خاصة يشاهد في الحرمين الشريفين فترى كثيراً من الناس يقدمون مفارش وسجاجيد ليحجز له مكاناً ولا يأتي إليه إلا متأخراً وإذا جاء ووجد أحداً قد سبقه أقامه، بل قد ينهره إذا أبى القيام ويزعم بأن المكان محجوز له من قبل وهذا - الحاجز - آثم لأنه أقام مسلماً من مكان قد سبق إليه؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين. بل محرم، وهل تصح صلاته على ذلك المفرش؟ فيه قولان للعلماء لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفرش فيها ومنع غيره من المصلين. فيقال لهؤلاء الذين يحجزون أماكن في المسجد ويمنعون غيرهم ممن سبقهم: اتقوا الله في أنفسكم ولا تنقصوا أجركم بمضرتكم للمسلمين وإيذائهم).
*ترك الأذان الأول في صلاة الفجر وجعل التثويب في الأذان الثاني
قال الألباني رحمه الله تعالى: إن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة وتزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ويصرون على التثويب في الثاني فما أحراهم بقوله تعالى : ( أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ) ( لو كانوا يعلمون ).
*التسمية عند الأذان
لم يرد ذلك في كل صيغ الأذان التي كان المؤذنين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولونها ، وعليه فيكون قول بسم الله الرَّحمن الرَّحيم عند الأذان بدعةً وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
*صلاة المؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم جهراً بالمكبرات
إن صلاة المؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم جهراً بالمكبرات بدعة شائعة بين المؤذنين حتى سارت جزاء من الأذان , والصواب انه لا تشرع للمؤذن لا جهرا ولا سرا ولكن إن قالها في بعض الأحيان فلا حرج على أن تكون سرا.
*قول المأموم أقامها الله وأدامها بعد الإقامة للصلاة
إن قول أقامها الله وأدامها عند قول المقيم (قد قامت الصلاة) غير مشروع لعدم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم ، وإنما الأفضل أن يقول من سمع الإقامة مثل قول المقيم، لأنها أذان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول).
*قول الإمام إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج
قول الإمام (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج) !!عند إقامة الصلاة قول غير مشروع والمداومة عليه بدعة ، ولم يصح حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا القول فهذا القول لا أصل له.
*قراءة القرآن قبل صلاة الفجر بالمكبرات
قراءة القرآن قبل صلاة الفجر بالمكبرات وهى بدعة فضلاً عن أنها تشوش على الذين يريدون القيام والاستغفار في هذا الوقت المبارك، وهذه البدعة تكثر في شهر رمضان حيث تشغل المكبرات لتلاوة القران في عدة أوقات منها قبل الفجر وقبل صلاة العشاء وكذلك يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة وكل هذا من البدع , كما أنها تشوش على المصلين الذين يؤدون تلاوة القران أو الذكر في المسجد .
*تحديد مدة بين الأذان والإقامة
وهذا خطأ شائع في أكثر المساجد ، وهذا ليس عليه دليل صحيح ، والأمر متعلق باجتماع المصلين ، ويرجع تقديره إلى الإمام.
*قراءة سورة الإخلاص قبل إقامة الصّلاة
قراءة سورة الإخلاص ثلاثاً قبل إقامة الصّلاة إعلاناً بأنه ستقام الصّلاة ، بدعة لا أصل لها و كذلك تلاوة شيءٍ من القرآن قبل الإقامة من قِبل أحد القراء وفيه تشويش على المصلّين ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجهر بالقرآن فقال (لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)
*تقديم الأكبر على الأقرأ في الإمامة
الأحق بالإمامة أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله , فإن كانوا في القراءة سواء , فأعلمهم بالسنة ....الحديث) ، ومن هذا يتضح أن السنة تقديم الأصغر الأقرأ على الأكبر , ومخالفة ذلك تعتبر بدعة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم , وقد ثبت أن عمرو بن سلمة أم وهو ابن ست أو سبع سنين وذلك لأنه كان أقرائهم لكتاب الله.
*الخط الذي يرسم للتسوية
الخط الذي يرسم لتسوية الصفوف بدعة ظاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لو علمه خيراً لفعله صلى الله عليه وسلم ، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. واعلم ان تسوية الصفوف لا تكون بين أطراف الأصابع بل أن المساواة تكون بمؤخرة القدم (الكعب) والمناكب (أول الأكتاف).
*سكوت الإمام عقب الفاتحة
إعلم أخي الكريم ان سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة حتى يتمكن المأموم من قراءتها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما ورد عنه سكتتان إحداهما بعد تكبيرة الإحرام من أجل دعاء الاستفتاح والأخر قبل الركوع , وعليه فإن هذه السكتة المذكورة بدعة في الدين إذ لم ترد مطلقا عن سيد المرسلين.
*قول إن الله مع الصابرين إذا دخل والإمام راكع
قول بعض الناس إذا دخل والإمام راكع (إن الله مع الصابرين) أو يحدث بعض الأصوات كالتهليل والتسبيح أو يتنحنح , كل ذلك في سبيل أن ينتظره الإمام وهذا بفعله مخطيء ، فعليه أن يدخل بسكينة ووقار، ولا يشغل المصلين بكلامه.
*التلفظ بالنية جهرا في الصلاة
التلفظ بالنية بدعة ، والجهر بذلك أشد في الإثم ، وإنما السنة ( النية بالقلب) ، لأن الله سبحانه يعلم السر وأخفى ، وهو القائل عز وجل (قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ )ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ، ولا عن الأئمة المتبوعين التلفظ بالنية ، لأن النية محلها القلب ، فيأتي المرء إلى الصلاة بنية الصلاة ويكفي ، ويقوم للوضوء بنية الوضوء ويكفي ، وليس هناك حاجة إلى أن يقول : نويت أن أتوضأ ، أو نويت أن أصلي ، أو نويت أن أصوم ، أو ما أشبه ذلك ، إنما النية محلها القلب ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ولم يكن عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه يتلفظون بنية الصلاة ، ولا بنية الوضوء ، فعلينا أن نتأسى بهم في ذلك ، ولا نحدث في ديننا ما لا يأذن به الله ورسوله ، يقول عليه الصلاة والسلام : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني : فهو مردود على صاحبه ، فبهذا يعلم أن التلفظ بالنية بدعة .
*تغميض العينين في الصلاة
كثير من الناس يقول إنه إذا أغمض عينيه في الصلاة كان أخشع له ، وذلك من تحسين الشيطان له ، كما ان فيه تشبه بالمجوس عند عبادتهم النيران، حيث يُغمضون أعينَهم. وقيل: إنه أيضاً مِن فِعْلِ اليهودِ، والتشبُّه بغير المسلمين أقلُّ أحواله التحريم، كما قال شيخ الإِسلام ، فيكون إغماضُ البَصَرِ في الصَّلاةِ مكروهاً على أقل تقدير، إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون حولَه ما يشغلُه لو فَتَحَ عينيه، فحينئذٍ يُغمِضُ تحاشياً لهذه المفسدة , فإِن قال قائل: أنا أجِدُ نفسي إذا أغمضت عينيَّ أخشعُ، فهل تُفْتُونَني بأن أُغمِضَ عينيَّ؟
الجواب: لا، لأن هذا الخشوعَ الذي يحصُلُ لك بفِعْلِ المكروه مِن الشيطان، فهو كخشوعِ الصوفية في أذكارهم التي يتعبَّدونَ بها وهي بدعة، والشيطان قد يبعد عن قلبك إذا أغمضت عينيك فلا يوسوس، من أجل أن يوقعك فيما هو مكروه، فنقول: اُفْتَحْ عينيك، وحاول أن تخشعَ في صلاتِك.
*رفع المأمومين رؤوسهم عند التأمين
والسنة هي البقاء على ما كان عليه المصلي عند القراءة , ورمى البصر إلى موضع السجود , هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم.
*قول آمين ولوالدي وللمسلمين
يقول بعض المصلين بعد قول الإمام "ولا الضالين": آمين ثم يقول بعد ذلك مباشرة ولوالدي وللمسلمين ، وهذه الزيادة بعد قول آمين لم تثبت والذي ثبت في حق المأموم انه يقول آمين بعد أن يقولها الإمام فقط .
*القول ربنا ولك الحمد والشكر
عند الرفع من الركوع يشرع للمصلي أن يقول (ربنا و لك الحمد) أو أن يقول (ربنا لك الحمد) أو يضيف إلى هذين اللفظين قول (اللهم). أو يزيد على ذلك إما ب(ملء السماوات، وملء الأرض، ومل ما شئت من شيء بعد) أو (أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) , وهناك غير هذه الأذكار المشروع قولها عند الرفع من الركوع ، غير إن إضافة لفظ (والشكر ) بعد قولهم ( ربنا ولك الحمد ) لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهي بدعة.
*رفع الكفين إلى الأعلى عند الرفع من الركوع كأنه يدعو
لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه إلى الأعلى على هيئة الدعاء بعد الرفع من الركوع وإنما كان من هديه إذا رفع من الركوع كبر ورفع يديه حذو منكبيه وتارة حذو أذنيه وفى الحالتين يكون ظاهر يديه إلى أعلى.
*القنوت في الفجر
ليس في السنة - مطلقا- ما يدل على تخصيص صلاة الفجر بالقنوت دون سائر الصلوات ، وقد استدل بجوازه بأدلة منها الصحيح ومنها الضعيف ، والصحيح الذي احتجوا به ، فعله النبي صلى الله عليه وسلم لعارض كنازلة أو مهمة و نحوهما ثم تركه صلى الله عليه وسلم .
*رفع الأيدي عندما يقرأ الإمام محمد رسول الله
رفع الأيدي عندما يقرأ الإمام محمد رسول الله لم يرد به دليل.
*قول بعض المصليين إستعنت بك يارب
يقول بعض المصليين (إستعنت بك يارب) حين يقرأ الإمام (إياك نعبد و إياك نستعين) أو يقول (رب اغفر لي و لوالدي) حين يقرأ الإمام (اهدنا الصّراط المستقيم) , وبعضهم يهمهم بها و بدعوات أُخرى ، عندما يكاد الإمام أن ينتهي من قراءة الفاتحة ، وذلك طمعاً في تأمين المأمومين على دعائه ، كما في ظنّه ، ولم يدرى هذا المسكين أن المأمومين يؤمنون على الفاتحة ، ولم يخطر ببالهم ، لا هو ، ولا دعاؤه المبتدع !!فكل هذا من البدع التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عليهم أجمعين.
*تحريك الإصبع بين السجدتين
يسن الإشارة بالسبابة عند التشهد الأول والأخير وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , أما تحريكها في الجلسة بين السجدتين فلم يصح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم , بل يجعل أصابع يديه تشير إلى القبلة مبسوطة على الفخذين.
*زيادة لفظ سيدنا في التشهد
لقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم صيغ كثيرة للتشهد , ولم يثبت في أحد هذه الصيغ زيادة لفظ سيدنا , فيجب الوقوف على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم والخير كل الخير في الإتباع والشر كل الشر في الإبتداع.
*قول آمين عند قراءة الإمام أخر آيات البقرة
عندما يقرأ الإمام آخر آيات سورة البقرة (لاَ يُكَلّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبّنَا وَلاَ تُحَمّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) يقول بعض المأمومين آمين , وهذا لا يقال إلا بعد سورة الفاتحة كما ثبت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
*مد الأمام صوته عند التكبير للتشهد وعند التسليم
ولا دليل على ان التكبيرة في هذا الموضع تختلف عن سائر التكبيرات بل هي كغيرها من التكبيرات.
*تحريك اليد عند التسليم
يقوم بعض الناس بتحريك اليد اليمنى عند التسليم يميناً ، وتحريك اليسرى عند التسليم يساراً وهذه من البدع القبيحة الشائعة التي ليس لهم فيها دليل شرعي.
*رفع الرأس وخفضها عند التسليم
كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم تسليمتان بدأ باليمين وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يرى بياض خده الأيمن , وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله ، دون قوله وبركاته ، حتى يرى بياض خده الأيسر، و إذا سلم تسليمة واحدة سلم تلقاء وجهه، يميل به إلى يمينه قليلاً , هذا ما صح عنه عليه الصلاة والسلام , ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يخفض برأسه ويرفعه عند التسليم.
*قول أسألك الفوز بالجنة و أسألك النجاة من النار عند التسليم
سئل ابن تيمية عن رجل إذا سلم عن يمينه يقول : السلام عليكم و رحمة الله ، أسألك الفوز بالجنّة ، وعن شماله : السلام عليكم ، أسألك النّجاة من النار ، فهل هذا مكروه أم لا ؟
فأجاب : الحمد لله ، نعم يكره هذا ، لأن هذا بدعة ، فإن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا استحبّه أحد من العلماء ، وهذا إحداث دعاء في الصّلاة في غير محله ، يفصل بأحدهما بين التسليمتين ، ويصل التسليمة بالآخر ، وليس لأحد فصل الصفة المشروعة على هذا كما لو قال : سمع الله لمن حمده ، أسألك الفوز بالجنة ، ربنا و لك الحمد ، أسألك النجاة من النار.
المصافحة وقول تقبل الله بعد الصلاة
المصافحة إن لم يكن قد سلم على صاحبه وصافحه قبل الصلاة فلا بأس أن يصافحه بعدها، وأما المواظبة على المصافحة بعد الصلاة بين المأمومين بعضهم مع بعض أو مع الإمام وقول تقبل الله فلا نعلم له دليلاً من السنة.
*الدعاء بعد الصلاة جماعة
الدعاء عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، فلا يجوز أن يقال: إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئاتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك، ولا نعلم سنة في الدعاء بعد صلاة الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والخير كله بإتباع هديه صلى الله عليه وسلم، وهديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم بعد السلام، و التي جرى خلفاؤه وصحابته من بعده ومن بعدهم التابعون لهم بإحسان ، ومن أحدث خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه.
*رفع اليدين في الدعاء عقب الصلوات المكتوبة
ليس من السنة رفع اليدين في الدعاء عقب الصلوات المكتوبة إذ لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته فعله، وكل يُؤخذ من قوله ويُترك، والخير كل الخير في الإتباع والشر كل الشر في الابتداع في الدين.
*قراءة الفاتحة بعد صلاة الفريضة
يشرع للمؤمن ان يقرأ بعد الصلاة الفرضية بعض سور القران كما يشرع له ان يقول أذكارا ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير انه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الفاتحة فليس من السنة قراءة الفاتحة بعد الفريضة لا فرادى ولا جماعة.
*الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهرًا دبر كل صلاة
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)الأحزاب ، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال وهي مشروعة، وفيها أجر عظيم، ولكن تخصيصها بوقت من الأوقات أو بكيفية من الكيفيات لا يجوز إلا بدليل، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بعد الفريضة بصوت جماعي فهذا من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان ، وعليه يجب على المسلم الأتباع فكل الخير فأتباع من سلف.
*الغلو في البكاء والخشوع حال الذكر
وفي هذا محدثات جمة من تلاعب الشيطان وتضليل الضالين للعوام، ومنها التواجد والصعق والغشيان ودعوى الاستغراق والصياح والاضطراب والاختلاج والإغماء والموت والشهيق والهيام فكل ذلك لم يفعله الرسول الكريم ولا الصحابة من بعده وقد كانوا لله ذاكرين في كل وقت وحين وكانوا اتقى لله و اخشاهم له.
*ركعات معينة بين المغرب والعشاء
واعلم أن كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح , وبعضه أشد ضعفاُ من بعض , وإنما صحت الصلاة في هذا الوقت من فعله صلى الله عليه وسلم دون تعيين عدد , وأما قوله صلى الله عليه وسلم , فكل ما روي عنه واه لا يجوز العمل به.
*انتظار الإمام
فبعض الناس إذا دخل المسجد ووصل الصف ووجد الإمام ساجدا أو جالسا لا يدخل معه إلا إذا كان قائما أو راكعا . والصواب أن على من دخل المسجد أن يلحق بالإمام على أي وضع كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا ..
*قضاء الصلاة في اليوم التالي
بعض الجهال إذا فاته العصر مثلاً لعذر حتى دخل المغرب أجّل العصر إلى عصر اليوم التالي، وهذا خطأ لأنه ان كان تركه لغير عذر فلا يشرع له ان يصليها أبدا ولا تجزئه وان صلاها أما ان فآتته لعذر فيصليها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها)متفق عليه.
التنفل عند إقامة الصلاة
مر الرسول صلى الله عليه وسلم برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء ، فلما انصرفنا سأله الصحابة : ماذا قال لك رسول الله قال: قال لي يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا , فاعلم أخي الكريم انه (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).
*صلاة الخمسين
وهي عبارة عن خمسين ركعة تصلى بعد العشاء بين الحين و الأخر ، وهذه صلاة لم يرد بها دليل لا من الكتاب ولا من السنة والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها غير صحيح، بدليل ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة, وقيل ثلاث عشرة.
*ذكر خاص لسجود السهو
قول بعض المصليين عند سهوه في الصلاة ، في سجود السهو (سبحان من لا يسهو و لا ينام) ولا يوجد لهذا القول أصل يعتمد عليه في الشرع فلا يوجد ذكر خاص لسجود السهو ، بل أذكاره كسائر الأذكار ولم يدل عليه دليل من السنّة البتة ، و إنما هو منام رآه بعض كبار مخرفي الصّوفية ، فلا تلتفتوا إليه ، وخذوا دينكم من كتب السنّة الصحيحة ، وما عداه فردّوه إلى قائله.
*الاستعاذة من الشيطان عند التثاؤب
لا تشرع الاستعاذة من الشيطان عند التثاؤب , فلم يثبت بذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم , وشر الأمور محدثاتها , واعلم انه قد يلاحظ على بعض المصلين في حالة التثاؤب أنه يرفع صوته بتثاؤبه، وقد يتكرر ذلك منه فينفر من بجانبه، ويقطع عليه خشوعه: فيقال لمن ابتلى بالتثاؤب: عليك بمحاولة كظم التثاؤب - الكظم هو أن يرد التثاؤب ما استطاع وذلك بوضع اليد على الفم- قال رسول الله صلى لله عليه وسلم (إذا تثائب أحدكم فليمسك بيده على فمه)
00مسلم
منقول