مشاكسة إدارة عـــامة
معـلـومـاتي الجنس : الإنتساب : 21/09/2009 مكاني : حيث اكون ..
| موضوع: في المكسب الحرام ** الثلاثاء مايو 18, 2010 6:10 am | |
| في المكاسب المحرمة وفيه مسائل.. (مسألة 1): يحرم بيع الخمر وكل مسكر، وثمنه حرام، بل هو من السحت الذي يكون أكله من الكبائر، كما تقدم في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (مسألة 2): لا يجوز بيع الخنزير وثمنه حرام. (مسألة 3): إذا باع الكافر الخمر أو الخنزير ثم أسلم جاز له أكل الثمن. (مسألة 4): إذا باع المسلم أو الكافر خمراً أو خنزيراً كان الثمن حراماً عليه. لكن لو دفعه لمسلم هبةً أو وفاءً لدين أو ثمناً في بيع أو غير ذلك حل للآخذ. (مسألة 5): يحرم بيع الميتة، وثمنها حرام، بل هو من السحت، كما تقدم أيضاً. والأحوط وجوباً عموم ذلك للميتة الطاهرة، كميتة السمك والجراد. (مسألة 6): يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة. (مسألة 7): إذا اختلط الميت بالمذكى وتعذر تمييز أحدهما من الآخر جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة من ذوي الأديان والمذاهب الاُخرى، ويحل الثمن. وفي جواز ذلك في غير الميتة مما يحرم أكله إذا اختلط بالحلال إشكال. (مسألة 8): يحرم بيع الكلب وثمنه حرام، بل هو من السحت كما تقدم. إلا كلب الصيد، وهو الكلب المعلم الذي يحسن الاصطياد فإنه يجوز بيعه وإن لم يكن سلوقياً. ولا يجوز بيع ما لم يتعلم وإن كان سلوقياً. كما لا يجوز بيع كلب الحراسة. (مسألة 9): يجوز بيع السباع وغيرها من الحيوانات المحرمة الأكل إذا لم ينحصر الغرض الظاهر منها بالوجه المحرّم من الأكل أو غيره. نعم الأحوط وجوباً عدم بيع القرد. (مسألة 10): يجوز بيع الأعيان النجسة غير ما تقدم إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها بحيث تقصد منها نوعاً، كالعذرة والدم للتسميد والتزريق. وأما إذا لم تكن لها منفعة محللة بالنحو المذكور ـ إما لانحصار منفعتها بالحرام، أو لكون منفعتها المحللة غير معتد بها ولا مقصودة منها ـ فلا يجوز بيعها. وكذا الحال في الأعيان الطاهرة، فلا يجوز بيع السمك المحرّم الأكل إذا انحصر الغرض المعتد به والمقصود منه نوعاً بالأكل. ولا عبرة بالفوائد المحللة النادرة المغفول عنها نوعاً. (مسألة 11): إذا كان الشيء مما تنحصر منفعته نوعاً بالحرام ـ كالأكل للميتة والجري والشرب للفقاع ـ وكان هناك من يستحله من أهل الأديان والمذاهب الاُخرى ففي جواز بيعه على المستحل نفسه أو على من يبيعه عليه إشكال، فالأحوط وجوباً عدم بيعه وعدم تسليمه له. نعم إذا أقدم المكلف تسامحاً على بيعه ممن يستحله وعلى تسليمه جاز له أخذ الثمن منه، ويملكه بأخذه من باب الإلزام، كما يأتي في آخر الكلام في المكاسب المحرمة إن شاء الله تعالى. (مسألة 12): كما يحرم بيع الاُمور المتقدمة يحرم شراؤها وجعلها أجرة في الإجارة وعوضاً عن العمل في الجعالة وفي الطلاق الخلعي وجعلها مهراً في النكاح ودفعها وفاءً عن الدين وغير ذلك من وجوه الكسب. نعم إذا أمكن تحويل الخمر خلاً جاز أخذها وفاءً عن الدين، ولابد حينئذٍ من تحويلها، ولا يجوز بيعها قبل ذلك. (مسألة 13): الاُمور المتقدمة وإن حرم التكسب بها والتعامل عليها إلا أنها تملك في أنفسها بحيازتها أو بملكية أصولها المحللة، كما لو حاز الإنسان كلباً سائباً أو حيواناً محرّم الأكل، أو مات له حيوان مملوك، أو صنع خمراً من أعيان مملوكة، كما أنها تملك بأسباب الملك القهرية كالميراث، وحينئذٍ يختص المالك بالسلطنة عليها ويجوز له الانتفاع بها بوجه محلل كالتسميد بالميتة وبما يحرم أكله، وتدريب الكلب على الحراسة، وتحويل الخمر خلاً وغير ذلك. ولا يحل لأحد مزاحمته فيه وأخذه منه أو التصرف فيه بغير إذنه. ويجوز لغيره بذل المال له في مقابل رفع يده عنه أو الانتفاع به من دون أن يكون المال عوضاً عنه. لكن الأحوط وجوباً الاقتصار في ذلك على ما إذا لم يكن الغرض من ذلك الانتفاع بالوجه المحرّم. (مسألة 14): الأعيان المتنجسة إن لم تكن قابلة للتطهير ـ كالزيت والعسل ـ ولم يكن لها منفعة محللة معتد بها لم يجز بيعها، كما تقدم في الأعيان النجسة. وإن كانت قابلة للتطهير أو كان لها في حال نجاستها منفعة محللة معتد بها ـ كالزيت والنفط اللذين يوقد بهما ـ جاز بيعهما. ويجب إعلام المشتري بنجاستهما إذا كانت مما يؤكل أو يشرب، وكذا إذا كانت عيباً يكون إخفاؤه تدليساً، بل مطلقاً على الأحوط وجوباً. (مسألة 15): يحرم التكسب بالآلات والأشياء المعدة بهيئاتها للحرام، كهياكل العبادة المحرمة ـ مثل الأصنام والصلبان ـ والشعارات المتخذة لتقوية الباطل والضلال، وآلات القمار، وآلات اللهو المحرمة كالآلات الموسيقية، وكتب الضلال، ونحو ذلك. ولا بأس ببيعها إذا لم يبتن البيع على احترام الهيئة المذكورة، كبيع صنم الذهب أو الخشب بما هو ذهب أو خشب لا يهتم بحفظ هيئته، وبيع الكتاب بما هو ورق لا يهتم بكتابته. وكذا إذا كان مبنياً على احترام الهيئة، لكن لا بلحاظ الجهة المحرمة له، لإغفالها عرفاً بل لجهة اُخرى يهتم بها من لا يهتم بالجهة المحرمة، ككونها من الآثار القديمة، أو التحفيات الفنية، أو لكون بقاء الهيئة موجباً لزيادة قيمة المادة، كما لو كانت من الأحجار الكريمة التي تزيد قيمتها كلما كبر حجمها، أو لترتب نفع عليها غير الجهة المحرمة كبعض الآلات الزراعية والصناعية التي هي بهيئة الصليب مثلاً، وكبعض المصوغات التي يقصد التزين بها من دون نظر للجهة المحرمة، وككتب الضلال التي يراد بها الاطلاع على ما يقوله أصحابها أو نقضه أو نحو ذلك. لكن الأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا لم يعلم بترتب الاستعمال المحرّم على البيع حينئذٍ، وعلى ما إذا لم يلزم من البيع بالهيئة المذكورة ترويج الباطل وتقويته لكونه شعاراً له ولو مع عدم ترتب الاستعمال المحّرم. بل لا إشكال في حرمة البيع تكليفاً حينئذٍ في الثاني، وإنما الإشكال في البطلان. (مسألة 16): كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم صنعها إذا ابتنى على تحقيق الغرض المحرّم بها، بل قد يجب إتلافها بإتلاف هيئاتها إذا كان بقاؤها موجباً لترويج الباطل وتقوية الحرام. ولا يجب فيما عدا ذلك، كما إذا كان الغرض من حفظها حفظ آثار الشخص الذي كان يستغلها كسائر متروكاته المختصة به، بل قد يجوز صنعها حينئذٍ، كما لو كان الغرض منه عرض نمط حياة شخص خاص أو مجتمع خاص وتصوير ذلك، من دون أن يبتني على ترتب الحرام عليه. إلا أن يلزم من ذلك ترويج الباطل وتقويته، فيحرم، نظير ما سبق. (مسألة 17): غش المسلم حرام يستحق به العقاب، بل هو من المحرمات المؤكدة، وقد تظافرت النصوص بأن من غش المسلمين فليس منهم. وهو إظهار خلاف الواقع له بنحو يحمله على الإقدام على فعل مرجوح لا يقدم عليه لولا ذلك. ولابد فيه من اُمور: الأول: علم الغاش بالواقع وقصده إظهار خلافه. الثاني: جهل المغشوش بالواقع وتوهمه خلافه بسبب تدليس المدلس، فلو علم بالواقع لم يصدق الغش، وكذا لو جهله لكن لم يستند خطؤه فيه لفعل المدلس بل لأمر آخر لا دخل له فيه، كما لو تظاهر المريض بالعافية لإخفاء مرضه فلم يعتمد الطرف الآخر على ظهور حاله، بل فحصه فأخطأ في فحصه. الثالث: أن يترتب على ذلك وقوع المغشوش في أمر يكرهه ولا يقدم عليه لولا الغش، كتزوج المرأة المريضة، وشراء المتاع المعيب، واستعمال الماء النجس، ونحو ذلك. أما لو لم يترتب شيء من ذلك ولم تكن فائدة إخفاء الواقع إلا التجمل، أو دفع عدوان الغير، أو نحو ذلك فليس إظهار خلاف الواقع من الغش المحرّم. (مسألة 18): الغش في المعاملة إن أوجب الإخلال بركن من أركانها ـ كالعوض أو المعوض ـ كان مبطلاً لها، كما لو غش الدبس فأوهم أنه عسل واشتراه المشتري على ذلك. وإن لم يوجب ذلك لكن أوجب إخفاء عيب كانت المعاملة صحيحة، وثبت خيار العيب الذي يأتي الكلام فيه في مبحث الخيار من كتاب البيع. وإن لم يوجب ذلك أيضاً وإنما أوجب إظهار صفة كمالية، أو صنف خاص يرغب فيه المشتري، وقد ابتنت المعاملة عليه صحت المعاملة أيضاً، وثبت خيار تخلف الوصف لا خيار العيب. (مسألة 19): لا يجب إتلاف النقود المغشوشة. نعم لا يجوز التعامل بها مع جهل الطرف الآخر، للزوم الغش المحرّم، ويجري فيها ما تقدم، سواء كان حصولها عند الشخص عن علم بها أم كان مغشوشاً فيها، فإنه لا يحل للمغشوش بشيء أن يغش به غيره، كما لا يحل للمظلوم أن يظلم غير ظالمه. (مسألة 20): الظاهر جواز بيع المصحف الشريف وشرائه على كراهة، خصوصاً في البيع. فالأولى إيقاع المعاملة على الغلاف ونحوه مما هو خارج عن المصحف مع بذل المصحف تبعاً، أو دفع المصحف بعنوان الهبة المشروطة بعوض. (مسألة 21): يحرم بيع المصحف الشريف على الكافر إذا استلزم إهانته وهتكه، أما إذا لم يلزم منه ذلك فلا بأس به، بل قد يرجح، كما إذا كان مظنة للاهتداء به وسبباً لعلو الإسلام وظهور حجته. (مسألة 22): لا بأس ببيع ما يتخذ منه الحرام والحلال ممن يعلم أنه يتخذ منه الحرام، كبيع العنب والتمر والعصير ممن يعلم أنه يصنعه خمراً، وبيع الخشب ممن يعلم أنه يصنعه عوداً أو آلة قمار ونحوها من الآلات المحرمة. ويستثنى من ذلك بيع الخشب ونحوه ممن يتخذه أصناماً أو صلباناً، فإنه يحرم ويبطل، بل الأحوط وجوباً العموم لجميع أنواع آلات العبادة المبتدعة في الأديان غير الصحيحة. كما يستثنى من ذلك أيضاً ما إذا لزم من البيع التشجيع على الحرام، أو كان في تركه ردع عن الحرام ونهي عن المنكر، فإنه يحرم ذلك حتى في مثل بيع العنب ممن يصنعه خمراً. (مسألة 23): إذا باع ما يتخذ منه الحلال والحرام واشترط في البيع اتخاذ الحرام منه كان الشرط حراماً باطلاً ولم يجب الوفاء به، من دون أن يبطل البيع. (مسألة 24): تحرم وتبطل إجارة الأعيان للمنافع المحرمة، كإجارة الدار لشرب الخمر أو الدعارة، وإجارة الحانوت لبيع الخمر، وإجارة السيارة للنقل المحرّم. وتجوز إجارتها بوجه مطلق ممن يستغلها في الحرام من دون أن يؤخذ ذلك في عقد الإجارة وإن علم حين العقد بحصول ذلك منه. نعم إذا لزم من الإجارة التشجيع على الحرام حرمت، وكذا إذا كان في تركها ردع عن الحرام ونهي عن المنكر. (مسألة 25): تحرم الرشوة في الحكم من الراشي والمرتشي، ولا يحل أكلها للمرتشي، والمراد بها ما يبذل للقاضي من أجل الحكم لأحد الخصمين، حقاً كان أو باطلاً. نعم إذا توقف استنقاذ الحق على ذلك جاز دفعها من الراشي وحرمت على المرتشي. (مسألة 26): تحرم الرشوة من الراشي والمرتشي في غير الحكم والقضاء في مقابل أخذ حق الغير ظلماً، ولا تحرم على الدافع من أجل استنقاذ الحق أو دفع الظلم. (مسألة 27): يحرم التكسب بالمراهنة في القمار وغيره، والمال المأخوذ به حرام لا يملكه الفائز، سواء ابتنى على عمل من المتراهنين أو من أحدهما ـ كالرهن على حمل الحجر الثقيل وعلى المسابقة في الشعر أو في السباحة أو في الركض ـ أم لم يبتن على ذلك، كالرهن على مطر السماء، وقدوم المسافر، وسبق غير المتراهنين ومنه (الرايسز) المعروف في هذه العصور. ويستثنى من حرمة الرهن السبق والرماية على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى. (مسألة 28): اليانصيب إن كان لشركة تابعة لحكومة لا تقوم على أساس ديني ولا تدعي لنفسها الولاية الدينية جرى على أوراقه وعلى الجائزة المستحصلة به ما يجري على جميع ما يؤخذ من الجهات الحكومية المذكورة على ما يأتي في المسألة (59). وإن كان لشركة أو جهة أهلية أو لشركة تابعة لحكومة تقوم على أساس ديني فله صور.. الاُولى: أن ترجع إلى التراهن بين المشتركين لكسب الغالب منهم بالقرعة، بحيث يبقى المال المدفوع كله أو بعضه موقوفاً غير مملوك لأحد حتى يملكه الفائز بالقرعة. ولا تكون ورقة اليانصيب إلا وثيقة لإثبات الدخول في المسابقة من دون أن تكون مقابلة بالمال المدفوع. وهذه الصورة داخلة في المراهنة المحرمة التي سبق الكلام فيها. الثانية: أن ترجع إلى بذل المال للجهة الخاصة أو العامة وتعيينه لها بشرط أن تقوم تلك الجهة بالإقراع بين المشتركين وتمليك الجائزة للفائز، بحيث يتعين المال بتمامه لتلك الجهة بمجرد دفعه، ويكون الإقراع شرطاً زائداً على التمليك يلزم الوفاء به ولا يوجب تخلفه إلا الخيار. والظاهر حلية المعاملة في هذه الصورة وتملك الأطراف للمال المأخوذ بموجبها، سواء كانت ورقة اليانصيب مبذولة للمشارك من الجهة التي تقوم باليانصيب لمجرد التوثيق لإثبات مشاركته من دون أن تكون مقابلة بالمال المدفوع، بل يكون المال هبة للجهة مشروطة بالإقراع، أم كانت الورقة مبيعة من قبل الجهة المذكورة، بحيث يكون المال المدفوع ثمناً لها ويكون بيعها هو المشروط بالإقراع. الثالثة: أن ترجع إلى بذل المال للجهة الخاصة أو العامة بنحو الهبة أو الشراء من دون شرط للإقراع ولا للجائزة. ويكون الإقراع والجائزة إحساناً ابتدائياً من الجهة القائمة به للتشجيع على البذل المذكور من دون أن تكون ملزمة به بعقد أو شرط لازمين، سواء سبق منها الوعد بهما قبل البذل أم لم يسبق، ولا إشكال في صحة المعاملة في هذه الصورة وتملك الأطراف للمال المأخوذ بموجبها. وتجري هذه الصور الثلاث وتترتب أحكامها السابقة في جميع المسابقات العلمية والفنية والعملية، التي تبذل فيها الجوائز للسابقين، فإن ابتنت على استحقاق السابق للجائزة بمجرد سبقه كانت من الصورة الاُولى، وإن ابتنت على قيام كل مشارك بالعمل المطلوب منه وبذله للجهة القائمة بالمسابقة بشرط بذل الجائزة له إن سبق كانت من الصورة الثانية، وإن ابتنت على قيام كل مشارك بالعمل المطلوب منه بلا شرط مع كون بذل الجائزة للسابق إحساناً ابتدائياً للتشجيع على المشاركة من دون شرط كانت من الصورة الثالثة. (مسألة 29): لا بأس بعقود التأمين على الحياة وعلى الحوادث من غرق وحرق وسرقة وغيرها إذا ابتنت على التعاقد بين الطرفين على أن يدفع المؤمِّن على حياته أو داره أو محله أو سيارته أو غيرها مبلغاً من المال معيناً مقطوعاً، أو أن يدفع في كل سنة مثلاً مبلغاً من المال وفي قبال ذلك يتعهد الطرف الآخر المؤمَّن عنده بتدارك الضرر الواقع بقيمته حين حدوثه أو بمبلغ معين. (مسألة 30): لا يجوز التكسب بالأذان وأخذ الأجرة عليه، سواء كان بإجارة أم جعالة، وكذا الحال في الصلاة والصوم والحج واجبة أو مندوبة، بل جميع العبادات التي لم يثبت مشروعية النيابة فيها على الأحوط وجوباً. نعم ما يقبل النيابة يجوز أخذ الأجرة عليه ويقع امتثالاً عن المنوب عنه. (مسألة 31): لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء، والأحوط وجوباً عدم أخذها على بيان الحكم الشرعي الذي يحتاج الجاهل لمعرفته ولو لكونه في معرض الحاجة للعمل به، وأما ما لا يحتاج إليه للعمل بل يكون تعلمه لمجرد التفقه أو لنفع الغير فالظاهر جواز أخذ الأجرة على تعليمه. نعم لا يجوز امتناع العالم بالحكم الشرعي عن تعليمه عند السؤال عنه من دون أجر، إلا أن يكون قضاء الوقت في بيانه حرجاً لكونه شاغلاً عن طلب المعاش، أو لغير ذلك. (مسألة 32): لا بأس بارتزاق القاضي والفقيه من الأموال العامة مع عدم التمكن من الجمع بين التكسب والقيام بوظيفتهما، والأحوط وجوباً الاقتصار على صورة حاجتهما للمال بالمقدار اللائق بشأنهما، نعم يجوز دفع المال لهما تشجيعاً ـ لا بعنوان الارتزاق ـ مع وجود المصلحة في ذلك. وتشخيص ذلك موكول لولي الأموال المذكورة. (مسألة 33): الظاهر جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وإن كان الأولى عدم المشارطة في تعيين الأجر، بل يرضى بما يدفع له. وأولى منه عدم أخذ شيء عليه حتى الهدية. (مسألة 34): لا بأس بالتكسب بالاُمور الراجحة التي لم يثبت وجوب إيقاعها مجاناً، كقراءة المواعظ ومصائب أهل البيت (عليهم السلام) وفضائلهم وغير ذلك. وإن كان الأولى عدم المشارطة في ذلك، بل عدم أخذ الأجرة، ويكون الدفع والأخذ بعنوان الهدية. (مسألة 35): يجوز أخذ الأجرة على إيقاع عقد النكاح وصيغة الطلاق وجميع العقود والإيقاعات. وأما تعليم الصيغ المذكورة فيجري فيه ما تقدم في المسألة (31). (مسألة 36): تحرم ولا تصح الإجارة على المنافع والأعمال المحرمة كما يحرم التكسب بها بغير الإجارة كالجعالة، فلا يستحق فاعلها الجعل ولا الأجر. نعم إذا كان العامل بها جاهلاً بالحرمة استحق الأقل من الأجر المبذول والأجر المقابل عرفاً للجهد الذي بذله العامل من دون خصوصية الفعل الخاص. | |
|
ابن سودة عسير مستشار المنتدى
معـلـومـاتي الجنس : الإنتساب : 02/10/2009
| موضوع: رد: في المكسب الحرام ** الثلاثاء مايو 18, 2010 12:52 pm | |
| يعطيك العافية مشاكسة فعلآ مسائل مهمه في حياة كل مسلم جزاك الله خير | |
|
مشاكسة إدارة عـــامة
معـلـومـاتي الجنس : الإنتساب : 21/09/2009 مكاني : حيث اكون ..
| موضوع: رد: في المكسب الحرام ** الثلاثاء مايو 18, 2010 7:40 pm | |
| شكرا لك على المتابعة الطيبة | |
|