الأصل
في الإفطار للصائم أن يكون بعد غروب الشمس وإقبال الليل ؛ لقوله تعالى : (
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
قال الطبري :
" وأما قوله : (
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) فإنه تعالى ذِكْره حدَّ
الصوم بأن آخر وقته إقبال الليل ، كما حدّ الإفطار وإباحة الأكل والشرب
والجماع وأول الصوم بمجيء أول النهار وأول إدبار آخر الليل ، فدل بذلك على
أن لا صوم بالليل ، كما لا فطر بالنهار في أيام الصوم " انتهى .
" تفسير الطبري " ( 3 / 532 ) .
والسنَّة تعجيل الفطر لمن كان صائماً .
فعن
سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يزال
الناس بخير ما عجَّلوا الفطر ) رواه البخاري ( 1856 ) ومسلم ( 1098 ) .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
"
من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور ، والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان
بمغيب الشمس ، ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاكٌ هل غابت الشمس أم لا ؟ لأن
الفرض إذا لزم بيقين ، لم يخرج عنه إلا بيقين " انتهى .
" التمهيد " (21 / 97 ، 98 ) .
وقال النووي رحمه الله :
"
فيه الحث على تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس , ومعناه : لا يزال أمر
الأمة منتظماً وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنَّة " انتهى .
" شرح مسلم " ( 7 / 208 ) .
وأما
المؤذن فإذا كان هناك من ينتظر أذانه ليفطر عليه فإنه ينبغي له أن يبادر
بالأذان حتى لا يكون سبباً في تأخير الناس إفطارهم , وفي ذلك مخالفة للسنة .
إلا إذا كان فطره على شيء يسير ( كشربة ماء ) لن يترتب عليه تأخير الأذان ، فلا بأس .
وإذا
كان المؤذن لا ينتظر أذانه أحد , كما لو كان يؤذن لنفسه (كرجل في الصحراء
بمفرده) , أو يؤذن لجماعة حاضرين قريبين منه ( كِجماعة مسافرين ) فلا حرج
عليه من الفطر قبل الأذان , لأن أصحابه سيفطرون معه ولو لم يؤذن ، ولن
ينتظروا أذانه .
والله اعلم